النووي

25

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

بَيْنَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ ، ثُمَّ يَرُدُّ وَلَدُ الْأَبِ عَلَى وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ قَدْرَ فَرْضِهِ . قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : وَالصَّوَابُ أَنْ يُفْرَضَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ، وَيُجْعَلَ الْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ . فَرْعٌ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ أَنْ يَتَمَحَّضَ مَعَ الْجَدِّ إِخْوَةٌ أَوْ أَخَوَاتٌ ، أَوْ يَخْتَلِطُوا ، فَالْجَدُّ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا كَأَخٍ ، وَالْأَخَوَاتُ مَعَهُ كَهُنَّ مَعَ أَخٍ ، فَلَا يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ وَلَا تُعَالُ مَسْأَلَةٌ بِسَبَبِهِنَّ ، بِخِلَافِ الْجَدِّ حَيْثُ فَرَضْنَا لَهُ وَأَعَلْنَا ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ فَرْضٍ بِالْجُدُودَةِ ، فَرُجِعَ إِلَيْهِ لِضَرُورَةٍ . وَهَذَا أَصْلٌ مُطَّرِدٌ إِلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ ، وَهِيَ زَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، وَجَدٌّ ، وَأُخْتٌ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى تِسْعَةٍ ، ثُمَّ يُجْمَعُ نَصِيبُ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا . وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ . وَيُمْتَحَنُ بِهَا فَيُقَالُ : وُرَّاثٌ أَرْبَعَةٌ ، أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ الْمَالِ ، وَالثَّانِي ثُلُثَ الْبَاقِي ، وَالثَّالِثُ ثُلُثَ الْبَاقِي ، وَالرَّابِعُ الْبَاقِي . وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأُخْتِ أَخٌ ، سَقَطَ ، إِذْ لَا فَرْضَ لَهُ . وَلَوْ كَانَتْ أُخْتَانِ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لَهُمَا ، وَلَا عَوْلَ [ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ] . الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ هُوَ نَوْعَانِ : حَجْبُ نُقْصَانٍ - كَحَجْبِ الْوَلَدِ الزَّوْجَ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ ، وَالزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ ، وَالْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ - وَحَجْبُ حِرْمَانٍ ،